أوجد ولاة الأمر في المملكة نظاماً يتم بموجبه تقديم الإعانات لأي من أفراد شعبها يكون متضرراً من الكوارث الطبيعية الطارئة، وحددت اللائحة التنفيذية لذلك ٨ حالات تقدم فيها الإعانة للمتضرر من أي منها.
وفي هذا الإطار فقد نصت لائحة حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين منها والصادرة من مجلس الدفاع المدني عام ١٤٣٥هـ، أن المساعدات التي تقدمها الحكومة هي مقابل ضرر نتج عن ثماني كوارث أولها السيول والفيضانات والأمطار، وثانيها الزلازل والبراكين والثالثة الرياح والأعاصير والصواعق.
ورابع هذه الأسباب حدوث الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية، ثم الأعمال الإرهابية، وسادساً البرد والصقيع والبَرَد ثم الجفاف، وأخيراً الكوارث والحالات الطارئة الأخرى مثل (الأمراض الوبائية التي ليس لها لائحة خاصة أو الحروب أو المواجهات الحدودية أو تسربات وانتشار المواد الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية).
في المقابل استثنت اللائحة ذاتها سبع حالات لا يتم لها التقدير، أولها العين المتضررة المؤمن عليها تأميناً يشمل الأضرار المحددة أو المؤجرة بإيجار منته بالتملك، وثانياً الممتلكات الحكومية، ثم الشركات والمؤسسات الكبيرة أو التي لا يملك أصحابها تراخيص سارية المفعول من الجهات المعنية أو غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة المنشآت.
ورابعها العين المتضررة الواقعة في الأماكن الخطرة كبطون الأودية ومجاري السيول والمزارع البعلية، إلا إذا كان لدى أصحابها ما يثبت تملكهم لها، ثم المواقع المهجورة، وسادساً الحلي والنقود والأسلحة المفقودة، والسابعة والأخيرة غير السعوديين.
كما قطعت مواد اللائحة الطريق على المتحايلين ووجهت أن تقوم إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز بإحالة المتحايل بادعاء وجود عين متضررة عائدة له أو تزييف مستندات للحصول على مساعدة الدولة بدون وجه حق والمتعاونين معه للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
أحدث التعليقات