بسم الله الرحمن الرحيم
القول لمن ؟
في المعاملات المالية والزوجية , والجنايات والإقرار والدعاوى والقضاء
المرجع | المسألة | عنوان المسألة |
الدعاوى المالية | ||
الاختلاف في البيع | ||
كشاف القناع 3/165 | وإن اختلفا أي البائع والمشتري في الصفة , أو اختلفا في التغيير أي : قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير , وأنكر البائع وقال كان على هذا الحال حين رأيته فالقول قول المشتري بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن. | الاختلاف في الصفة أو التغيير |
كشاف القناع 3/225 | والقول في قيمة التالف إذا اختلفا في السلعة المعيبة قول المشتري لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة قيمته مع يمينه لاحتمال صدق البائع | الاختلاف في قيمة السلعة المعيبة |
كشاف القناع 3/226 | وإن اختلفا أي البائع والمشتري عند من حدث العيب في المبيع مع احتمال قول كل منهما ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه على البت فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب, أو أنه أي العيب ما حدث عنده ؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفعه | الاختلاف في حصول العيب مع احتمال قول كل منهما |
كشاف القناع 3/227 | وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما أي البائع أو المشتري فالقول قوله بلا يمين لعدم الحاجة إلى الاستحلاف. | الاختلاف في حصول العيب مع احتمال قول أحدهما |
كشاف القناع 3/227 | و يقبل قول قابض مع يمينه – إن لم يخرج عن يده بحيث يغيب عنه – , في
ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وأجرة وصداق وجعالة مما هو في ذمته إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه, وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه ؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمة |
الاختلاف في القبض |
كشاف القناع 3/231
|
ولو قال البائع : مشتراه مائة , ثم قال: غلطت والثمن زائد عما أخبرت به , فالقول قوله مع يمينه بطلب المشتري ؛ لأن المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين | الاختلاف في بيوع الأمانة |
كشاف القناع 3/236 | وإن اختلفا في قدر الثمن بعد قبض الثمن أو فسخ العقد بإقالة, أو بعد رد معيب أو نحوه فالقول قول البائع بيمينه لأن البائع منكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد فأشبه ما لو اختلفا في القبض. | الاختلاف في قدر الثمن |
كشاف القناع 3/236 | إذا اختلف المتعاقدان في قدر ثمن أو في قدر أجرة بأن قال بعتكه بمائة فقال المشتري بل بثمانين وكذا في الإجارة ولا بينة لأحدهما, تحالفا أو لهما بينة تحالفا وسقطت بينتاهما لتعارضهما. | الاختلاف بين المتعاقدين ولا بينة أو لكليهما بينة |
كشاف القناع 3/237 | وإن اختلفا أي البائع والمشتري في القيمة أي قيمة السلعة التالفة بعد التفاسخ | الاختلاف في قيمة السلعة التالفة |
فقول مشتر بيمينه | بعد التفاسخ | |
كشاف القناع 3/237 | وإن اختلفا في صفة السلعة التالفة ككون العبد كان كاتبا أو اختلفا في قدر السلعة التالفة, بأن قال البائع: كان المبيع قفيزين فقال المشتري: بل قفيزا , فقول المش تري بيمينه لأنه غارم والقول قول الغارم | الاختلاف في صفة السلعة التالفة أو قدرها |
كشاف القناع 3/237 | وإن اختلفا في أجل بأن قال المشتري: اشتريته بدينار مؤجل , وأنكره البائع ,فقول البائع | الاختلاف في الأجل |
كشاف القناع 3/237 | وإن اختلفا في قدر الأجل والرهن فقول منكر الزائد | الاختلاف في قدر الأجل أو الرهن |
كشاف القناع 3/237 | و إن اختلفا في شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا يبطله, بأن ادعى أحدهما اشتراطه وأنكره الآخر فقول منكره | الاختلاف في الشرط |
كشاف القناع 3/237 | وإن اختلفا في شرط ضمين بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع فقول من ينفيه بيمينه ؛ لأن الأصل عدمه | الاختلاف في الشرط |
كشاف القناع 3/239 | وإن اختلفا في قدر مبيع فقال المشتري : بعتني هذين العبدين مثلا بثمن واحد فقال البائع :بل بعتك أحدهما وحده صدق البائع ؛ لأنه منكر للبيع في الثاني , والأصل عدمه والبيع يتعدد بتعدد المبيع | الاختلاف في قدر مبيع |
كشاف القناع 3/239 | وإن اختلفا في عين المبيع فقال المشتري : بعتني هذا العبد , فقال البائع : بل بعتك هذا العبد )فقول بائع( بيمينه ,لأنه كالغارم | الاختلاف في عين المبيع |
كشاف القناع 3/280 | و إن اختلفا أي المتعاقدان هل بدا الثمر أو تشقق الطلع قبل بيع ونحوه أو بعده ,فقول بائع ونحوه: إنه بعد العقد ؛ لأنه ينكر خروجه عن ملكه والأصل عدمه | الاختلاف في بدو الصلاح |
كشاف القناع 3/286 | وإن اختلفا أي البائع والمشتري في التالف أي بأن قال البائع: لم يتلف شيء وقال المشتري: بل تلف , أو اختلفا في قدره أي التالف فقول بائع ؛ لأنه منكر لما يدعيه المشتري والأصل عدمه | الاختلاف في التلف |
الاختلاف في السلم | ||
كشاف القناع 3/299 | فإن اختلفا في قدره أي قدر الأجل بأن قال المسلم: إلى شهر مثلا فقال المسلم إليه بل شهرين , أو اختلفا في مضيه أي الأجل , أو اختلفا في مكان التسليم فقول مسلم إليه بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء الأجل وبراءة ذمة المسلم إليه من مؤنة نقله إلى الموضع الذي يدعيه المسلم | الاختلاف في قدر الأجل أو مضي الأجل أو مكان التسليم |
كشاف القناع 3/299 | و إن اختلفا في قدر المسلم فيه أو صفته أو اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم بيمينه لأنه منكر للقبض والأصل عدمه | الاختلاف في قدر المسلم فيه أو أداءه أو صفته |
كشاف القناع 3/299 | و إن اختلفا في قبض الثمن الذي وقع عقد الثمن عليه فق ول المسلم إليه بيمينه
؛ لأنه منكر والأصل عدم القبض |
الاختلاف في قبض الثمن |
كشاف القناع 3/299 | فإن اتفقا على قبض السلم وقال أحدهما كان القبض في المجلس قبل التفرق وقال الآخر بل كان القبض بعده أي بعد التفرق فالقول قول من يدعي القبض في | الاختلاف في مكان قبض السلم |
المجلس بيمينه ؛ لأنه يدعي الصحة وذاك يدعي الفساد والظاهر في العقود الصحة | ||
كشاف القناع 3/299 | فإن أقاما بينتين بما ادعياه أي أقام مدعي القبض في المجلس بينة به, وأقام الآخر بينة بضد ذلك قدمت أيضا بينته أي بينة مدعي القبض في المجلس ؛ لأنها مثبتة وتلك نافية ولأن معها زيادة علم | الاختلاف في مكان قبض السلم ولكل منهما بينة |
كشاف القناع 3/305 | فإن اختلفا في قيمة رأس مال السلم الباطل أو في قدر الصبرة المجعولة رأس مال سلم فقول المسلم إليه بيمينه؛ لأنه غارم | الاختلاف في رأس مال السلم |
كشاف القناع 3/311 | ولا يتصرف في حقه إذا قبضه بغير معياره الشرعي قبل اعتباره لفساد القبض ثم يأخذ المستحق قدر حقه منه أي: من المقبوض جزافا ونحوه فإن زاد فالزائد في يده أمانة لا مضمون عليه ؛ لأنه قبضه بإذن ربه و يجب رده لربه وإن كان ناقصا طالب بالنقص وأخذه والقول قوله أي: القابض في قدره أي: النقص مع يمينه ؛ لأنه منكر لقبض الزائد والأصل عدمه | الاختلاف في قبض المسلم فيه بغير معياره الشرعي |
الاختلاف في القرض | ||
كشاف القناع 3/312 | فإن قال: ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه فهو هبة لأنه صريح في الهبة فإن اختلفا فقال المعطي : هو قرض وقال الآخذ : هو هبة فالقول قول الآخذ إنه هبة ؛ لأن الظاهر معه. | الاختلاف في القرض |
الاختلاف في الرهن | ||
كشاف القناع 3/324 | فإن استأجر أو استعار شيئا ليرهنه ورهنه بعشرة , ثم قال الراهن لربه : أذنت لي في رهنه بعشرة , فقال ربه : بل أذنت لك في رهنه بخمسة فالقول قول المالك بيمينه ؛ لأنه منكر للإذن في الزيادة ويكون رهنا بالخمسة فقط. | اختلاف الراهن ورب الرهن إن كان
قد استعار أو استأجر شيئا ليرهنه |
كشاف القناع 3/334 | إن اختلفا أي : الراهن والمرتهن في القبض فقال المرتهن : قبضته أي : الرهن
فصار لازما وأنكر الراهن ذلك فقول صاحب اليد , فإن كان بيد الراهن فقوله ؛ لأن الأصل عدم القبض وإن كان بيد المرتهن فقوله؛ لأن الظاهر قبضه بحق |
الاختلاف في القبض |
كشاف القناع 3/334 | وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن: قبضته ثم غصبتنيه فأنكر الراهن ,فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه. | الاختلاف في غصب الرهن |
كشاف القناع 3/334 | وإن اختلفا في الإذن في القبض فقال الراهن: أخذته أي: الرهن بغير إذني فلم يلزم , فقال المرتهن : بل أخذته بإذنك , وهو في يد المرتهن فقول الراهن ؛ لأنه منكر | الاختلاف في الإذن في القبض |
كشاف القناع 3/334 | وإن قال الراهن: أذنت لك في قبضه ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن رجوعه فقوله أي: المرتهن, لأن الأصل عدم الرجوع | الاختلاف في الرجوع في الإذن |
كشاف القناع 3/338 | فإن اختلفا في الإذن بالبيع بأن قال الراهن: بعته بإذن المرتهن, وقال المرتهن: لم آذن له , فقول مرتهن أو وارثه بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإذن | الاختلاف في الإذن بالبيع |
كشاف القناع 3/338 | إن أقر المرتهن بالإذن بالبيع , واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا مكانه, بأن قال الراهن: لم تشترطه, وقال المرتهن: اشترطته )فقول الراهن( أو وارثه بيمينه؛ لأنه منكر والأصل عدم الاشتراط. | الاختلاف في شرط بعد الإذن بالبيع |
كشاف القناع 3/342 | وإن قضى بعض دينه أي: دين المدين أو أبرأ منه وببعضه أي: الدين رهن أو
كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ ؛ لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة, أو أبرئ منها فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن , وبريء الكفيل, وإن نوى الآخر عنها وقع, والرهن أو الكفيل بحاله والقول قوله أي : القاضي أو المبرئ في النية واللفظ ؛ لأنه أدرى بما صدر منه |
اعتبار نية المبرئ أو القاضي |
كشاف القناع 3/337 | وإن اختلفا أي: الراهن والمرتهن أو أحدهما وورثه الآخر أو ورثتهما في الإذن في الوطء أو غيره فالقول قول من ينكر الإذن ؛ لأن الأصل عدمه , فإن توجهت اليمين على وارث المرتهن حلف على نفي العلم وإن نكل من توجهت عليه اليمين قضي عليه بالنكول | الاختلاف في الإذن في الوطء أو غيره |
كشاف القناع 3/346 | وإن قبض العدل الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط ويقبل قوله في تلفه أي: تلف الثمن وفي نفي تعد وتفريط؛ لأنه أمين , ويكون من ضمان الراهن ؛ لأنه ملكه فيفوت عليه, وإن قال الراهن العدل: ما قبضت الثمن من المشتري ,فالقول قول العدل؛ لأنه أمين. | قول العدل في الرهن |
كشاف القناع 3/352 | وإذا اختلفا أي: الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن : رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن : بل بألفين , فقول راهن بيمينه | الاختلاف في قدر الدين |
كشاف القناع 3/352 | وإن اختلفا في قدر الرهن, نحو أن يقول ال راهن: )رهنتك هذا , فقال المرتهن:
وهذا أيضا فقول راهن بيمينه |
الاختلاف في قدر الرهن |
كشاف القناع 3/352 | اختلفا في رده أي: رد الرهن, بأن قال المرتهن: رددته إليك وأنكر الراهن, فقوله بيمينه | الاختلاف في رد الرهن |
كشاف القناع 3/352 | إن قال الراهن: رهنتك بالدين المؤجل من الألفين فقال المرتهن: بل رهنتنيه بالحال منهما فقول الراهن بيمينه | الاختلاف في الرهن |
كشاف القناع 3/352 | إن قال الراهن: رهنتكه ببعض الدين , أي: بنصفه أو ربعه ونحوه , فقال المرتهن:
بل بكله أي: الدين فقول الراهن بيمينه |
الاختلاف في الرهن |
كشاف القناع 3/352 | إن قال الراهن أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه, ثم وجده خمرا فقال الراهن: أقبضتكه عصيرا وتخمر عندك, فلا فسخ لك؛ لأني وفيت بالشرط )فقال( المرتهن: بل أقبضتنيه خمرا فلي الفسخ ؛ لعدم الوفاء بالشرط فقول راهن | الاختلاف في الرهن |
كشاف القناع 3/352 | وإن اختلفا في عين الرهن نحو رهنتك هذا العبد , فقال المرتهن: بل هذا العبد , | الاختلاف في عين الرهن |
فقول الراهن مع يمينه ؛ لأنه منكر والأصل عدم ما أنكره ؛ ولأن القول قوله في أصل العقد فكذلك في صفته | ||
كشاف القناع 3/352 | وإن اختلفا أي: الراهن والمرتهن في تلف العين المرهونة أو اختلفا في قيمتها حيث لزمت القيمة المرتهن لتلف العين المرهونة بتعديه أو تفريطه فقوله أي: قول المرتهن بيمينه أما في تلف العين؛ فلأنه أمين, وأما في قيمتها حيث لزمته؛ فلأنه غارم | الاختلاف في تلف العين المرهونة أو قيمتها حال التعدي |
كشاف القناع 3/352 | وإن أبرأ الراهن المرتهن, من أحد الدينين اللذين له عليه واختلفا في تعيينه أي:
الدين المبرأ منه فقول مرتهن وهو المبرئ ؛ لأنه أدرى بما صدر منه |
الاختلاف في تعيين الدين المبرأ منه |
كشاف القناع 3/353 | وإن قال الراهن رهنتك هذا العبد فقال المرتهن : بل هذه الجارية خرج العبد من
الرهن ؛ لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنا , وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت الجارية من الرهن أيضا ؛ لأن القول قوله في عدم رهنها؛ لأنه الأصل. |
الاختلاف في الرهن |
كشاف القناع 3/353 | وإن ادعى المرتهن أنه قبضه أي: الرهن من الراهن, وأنكره الراهن قبل قوله أي:
المرتهن إن كان الرهن بيده أنه قبضه, عملا بظاهر اليد وإلا فقول راهن |
الاختلاف في قبض الرهن |
كشاف القناع 3/353 | ولو كان بيد رجل عبد فقال لرجل آخر : رهنتني عبدك هذا بألف فقال مالكه :
بل غصبتنيه أو قال : هو وديعة عندك أو عارية , فقول السيد, سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ؛ لأن الأصل عدم الرهن. |
الاختلاف في الرهن |
الاختلاف في الضمان | ||
كشاف القناع 3/366 | فلو ضمن شخص شخصا وقال الضامن : كان الضمان قبل بلوغي. وقال
خصمه وهو المضمون له : بل كان الضمان بعده أي: بعد البلوغ فالقول قول المضمون له ؛ لأنه يدعي سلامة العقد, وهي الأصل. |
الاختلاف في الكفالة |
كشاف القناع 3/366 | وكذا لو ادعى الضامن الجنون وقت الضمان وأنكره خصمه فالقول قوله ولو عرف له حال جنون ؛ لأن الأصل سلامة العقد. | الاختلاف في الكفالة |
الاختلاف في أحكام الجوار | ||
كشاف القناع 3/412 | فإن اختلفا في أنه وضع بحق أو لا فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل ونحوه إنه وضع بحق مع يمينه عملا بالظاهر | الاختلاف في الشيء القديم بين
الجيران هل وضع بحق أم لا |
الاختلاف في الحجر | ||
كشاف القناع 3/456 | ومتى زال الحجر عن الصغير أو المجنون أو السفيه فادعى أحدهم على الولي تعديا في ماله أو ادعى ما يوجب ضمانا من نحو تفريط أو محاباة أو تبرع ونحوه بلا بينة فقول ولي ؛ لأنه أمين , ما لم يعلم كذبه أي الولي, بأن كذب الحس دعواه أو تخالفه عادة وعرف فلا يقبل قوله ؛ لمخالفته الظاهر | ادعاء المحجور عليه بعد زوال الحجر |
كشاف القناع 3/456 | لو قال الوصي: أنفقت عليك ثلاث سنين , وقال اليتيم: بل مات أبي منذ
سنتين وأنفقت علي من أوان موته فقول اليتيم بيمينه ؛ لأن الأصل موافقته |
ادعاء النفقة على المحجور عليه |
كشاف القناع 3/456 | و يقبل قول ولي في تلف مال المحجور أو بعضه ؛ لأنه أمين و حيث قلنا: القول | الاختلاف في تلف مال المحجور |
قول ولي فإنه يحلف ؛ لاحتمال قول اليتيم | عليه | |
كشاف القناع 3/456 | ويقبل قول الولي في دفع المال إليه بعد بلوغه, و رشده وعقله, إن كان الولي
متبرعا ؛ لأنه أمين أشبه المودع , وإن لم يكن الولي متبرعا بل بأجرة فلا يقبل قوله في دفعه المال إليه , بل قول اليتيم ؛ لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير |
الاختلاف في رد المال للمحجور عليه |
الاختلاف في الوكالة | ||
كشاف القناع 3/479 | ولو ظهر به أي المبيع عيب وأسقط الوكيل خياره, وأراد الموكل الرد به فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل قبل قوله, و لزم الوكيل لأن الظاهر فيمن يباشر
عقدا أنه لنفسه |
إسقاط خيار الموكل |
كشاف القناع 3/479 | فإن قال البائع للوكيل : موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ؛ لأنه الأصل , ويرده الوكيل ويأخذ حقه في الحال ؛ لأنه لا يأمن فوات الرد لو أخر حتى يحضر الموكل | الاختلاف في الرضا بالعيب |
كشاف القناع 3/479 | ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء أي اقتضاء الدين أو ادعى موت الموكل أو نحوه مما تنفسخ به الوكالة حلف الوكيل على نفي العلم بما ادعاه الغريم
؛ لأن الأصل عدمه |
الاختلاف فيما تنفسخ به الوكالة |
كشاف القناع 3/484 | إن قال الوكيل للموكل : أذنت في القضاء بلا بينة , فقوله أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلك | الاختلاف في الإذن في قضاء الدين بلا بينة |
كشاف القناع 3/484 | إن قال الوكيل للموكل : قضيت بحضرتك فأنكر الموكل ذلك , فقوله أي الموكل بيمينه لأن الأصل عدم ذلك | الاختلاف في قضاء الدين |
كشاف القناع 3/485 | فلو قال الوكيل : بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف, فأنكر الموكل البيع , أو قال الموكل : بعته ولم تقبض شيئا , فقول الوكيل بيمينه لأنه يملك البيع والقبض فقبل قوله فيهما كالولي ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يكلفها كالمودع | الاختلاف في البيع والقبض |
كشاف القناع 3/485 | إن اختلفا أي الوكيل والموكل في تعديه أو تفريطه في الحفظ, أو اختلفا في مخالفة الوكيل أمر موكله , فقول وكيل بيمينه ؛ لأن الأصل ب راءته ؛ ولأنه أمين | الاختلاف في التعدي أو التفريط أو مخالفة أمر الوكيل |
كشاف القناع 3/485 | وإن اختلفا في رد عين وكل فيها أو في رد ثمنها إلى موكل فقول وكيل مع يمينه إن كان الوكيل متبرعا بعمله ؛ لأنه قبض المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه , كالوصي والمودع المتبرع. | الاختلاف في رد العين |
كشاف القناع 3/486 | وإن ادعى الوكيل التلف بحادث ظاهر, كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل قوله
إلا ببينة تشهد بوجود الحادث في تلك الناحية ؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن الأصل عدمه , ثم يقبل قوله في التلف بيمينه |
ادعاء الوكيل التلف بحادث ظاهر |
كشاف القناع 3/486 | وإن قال وكيل لرب المال أذنت لي في البيع نساء أي إلى أجل أو قال : أذنت لي في الشراء بكذا أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد فأنكره الموكل , أو قال | الاختلاف في الإذن و صفته |
وكلتني في شراء عبد فقال الموكل : بل وكلتك في شراء أمة , فقول وكيل بيمينه لأنه أمين في التصرف | ||
كشاف القناع 3/488 | وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر الموكل أن يكون الوكيل تزوج له فالقول
قول الوكيل فيثبت التزويج ؛ لأنه مأذون له أمين قادر على الإنشاء وهو أعرف |
الاختلاف في التزويج |
كشاف القناع 3/488 | إن قال المشتري للبائع : إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع , وقال :
بل بعت ملكي, أو بعت مال موكلي بإذنه , فقول المنكر بيمينه ؛ لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده والظاهر الصحة |
الاختلاف في البيع |
كشاف القناع 3/489 | وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع كعدم الإذن أو المعرفة بالمبيع أو نحوه , وقال الموكل: بل البيع صحيح فالقول قوله ؛ لأنه يدعي الأصل وهو الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض لأن الظاهر أنه قبضه بحق | الاختلاف في البيع |
الاختلاف في الشركة | ||
كشاف القناع 3/499 | وما يشتريه كل منهما أي الشريكين بعد عقد الشركة فهو بينهما مشترك حيث لم ينوه لنفسه ؛ لأن العقد وقع على ذلك ؛ ولأنه أمينه ووكيله , وأما ما يشتريه أحدهما لنفسه فهو له خاصة والقول قوله في ذلك أي أنه اشتراه للشركة أو لنفسه ؛ لأنه أعلم بنيته. | الاختلاف في شركة العنان |
كشاف القناع 3/523 | لا ضمان على العامل فيما تلف من مال المضاربة بغير تعد ولا تفريط كالوديع والمرتهن والقول قوله | الضمان في الشركة |
كشاف القناع 3/517 | وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح, فقال العامل: شرطت لي النصف, وقال المالك: الثلث قدم قول المالك ؛ لأنه منكر للزيادة | الاختلاف في قدر الجزء بعد الربح |
كشاف القناع 3/523 | القول قوله أي العامل في قدر رأس المال ؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره وهو أمين | الاختلاف في قدر رأس المال |
كشاف القناع 3/523 | لو جاء العامل بألفين وقال : رأس المال ألف والربح ألف , فقال رب المال : بل الألفان رأس المال فالقول قول العامل في قدر رأس المال و في قدر الربح ؛ لأنه أمين. | الاختلاف في رأس المال والربح |
كشاف القناع 3/523 | و القول قول العامل في أنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران ؛
لأن تأمينه يقتضي ذلك , إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك |
الاختلاف في الربح وعدمه والهلاك |
كشاف القناع 3/523 | وإن ادعى العامل الهلاك بأمر ظاهر لم يقبل قوله حتى يكلف بينة تشهد به ثم يحلف أنه تلف به | ادعاء الهلاك بأمر ظاهر |
كشاف القناع 3/523 | و القول قول العامل فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للقراض ؛ لأن الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه لا يطلع عليه أحد سواه | الاختلاف في النية |
كشاف القناع 3/523 | و يقبل قول العامل في نفي ما يدعى عليه من خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا | الاختلاف في الخيانة أو الجناية أو |
مما شرطه رب المال عليه ؛ لأن الأصل عدم ذلك | المخالفة | |
كشاف القناع 3/523 | ويقبل ق وله أي العامل أنه أي رب المال لم ينهه عن بيعه نساء أو أنه لم ينهه عن الشراء بكذا ؛ لأن الأصل معه | الاختلاف في الإذن |
كشاف القناع 3/523 | و لو اشترى العامل عبدا , فقال رب المال : كنت نهيتك عن شرائه , فأنكر العامل النهي فالقول قوله ؛ لأن الأصل عدمه | الاختلاف في الإذن |
كشاف القناع 3/523 | إذا اختلف رب المال والعامل في رد مال المضاربة فالقول قول رب المال بيمينه؛ لأنه منكر والعامل قبض المال لنفع له فيه, فلم يقبل قوله في رده | الاختلاف في الرد |
كشاف القناع 3/523 | والقول قول رب المال أيضا في الجزء المشروط للعامل بعد الربح , فلو قال العامل
: شرطت لي نصف الربح , وقال المالك: بل ثلثه , فالقول قول المالك ؛ لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر |
الاختلاف في الجزء المشروط للعامل |
كشاف القناع 3/523 | فلو دفع إليه مالا يتجر به ثم اختلفا, فقال رب المال : كان قراضا على النصف مثلا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال ؛
لأن الأصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال |
الاختلاف في صفة خروج المال |
كشاف القناع 3/524 | وإن قال رب المال : كان بضاعة فربحه لي , وقال العامل: كان قراضا فربحه لنا , أو كان قرضا فربحه لي حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه ؛ لأن كلا منهما منكر لما ادعاه خصمه عليه والقول قول المنكر وكان للعامل أجرة مثل عمله لا غيره والباقي لرب المال ؛ لأنه نماء ماله تابع له | الاختلاف في انعقاد الشركة |
كشاف القناع 3/524 | وإن خسر المال أو تلف المال فقال رب المال : كان قرضا , وقال العامل: كان
قراضا أو بضاعة فقول رب المال ؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان |
الاختلاف في الخسارة أو التلف |
كشاف القناع 3/524 | وإن قال العامل في مال المضاربة : ربحت ألفا ثم خسرتها, أو هلكت قبل قوله بيمينه؛ لأنه أمين | الاختلاف في الربح ثم الخسارة |
كشاف القناع 3/524 | وإن دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف له والنصف لهما فنض المال ,وهو أي المال ثلاثة آلاف فقال رب المال رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر بل هو ألف فقول المنكر | الاختلاف في المضاربة |
كشاف القناع 3/524 | وإذا شرط المضارب النفقة, ثم ادعى أنه أنفق من ماله, وأراد الرجوع فله ذلك أي الرجوع ولم يعد رجوع المال إلى مالكه ؛ لأنه أمين فكان القول قوله ,كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم. | الاختلاف في النفقة |
الاختلاف في الإجارة | ||
كشاف القناع 3/553 | وإن اختلفا فقالت المرضع : أرضعته فأنكر المسترضع, فالقول قولها بيمينها ؛ لأنها مؤتمنة | اختلاف المرضع والمسترضع |
كشاف القناع 4/21 | فإن اختلفا في قدر ما أنفقه المكتري, بأن قال: أنفقت مائة وقال المكري: بل خمسين ولا بينة لأحدهما فالقول قول المكري ؛ لأنه منكر | اختلاف المؤجر والمستأجر في قدر الإنفاق |
كشاف القناع 4/27 | وإذا رجع رب البهائم واختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول
المكتري في إنفاق ذلك الذي قدره الحاكم ؛ لأنه أمين , دون ما زاد على ذلك فلا يقبل قوله فيه , وإن لم يقدر الحاكم له أي المستأجر نفقة قبل قوله أي المستأجر في قدر النفقة بالمعروف ؛ لأنه أمين |
الاختلاف في الإنفاق |
كشاف القناع 4/34 | فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع فقوله أنه متبرع | الاختلاف في الأجير المشترك |
كشاف القناع 4/36 | وإن اختلفا أي رب الماشية والراعي في التعدي أو التفريط وعدمه بأن ادعى ربها أن الراعي تعدى أو ف رط فتلفت, وأنكر الراعي فالقول قول الراعي بيمينه ؛ لأنه أمين والأصل براءته | الاختلاف بين رب الماشية والراعي |
كشاف القناع 4/36 | وإن ادعى الراعي موت شاة ونحوها قبل قوله بيمينه ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه ؛ لأنه مؤتمن , ومثل الراعي في قبول قوله في التلف وعدم التعدي أو التفريط, وفي عدم الضمان ونحوه مما تقدم : مستأجر الدابة , إذا ادعى تلفها أو أنه لم يفرط قبل قوله, ولا ضمان عليه لأنه مؤتمن | ادعاء الراعي ومستأجر الدابة
التلف أو عدم التفريط |
كشاف القناع 4/37 | إذا اختلف رب المال والعامل في صفة العمل بعد تلف الث وب ليغرمه للعامل , فالقول قول ربه ؛ لأنه غارم | الاختلاف في صفة العمل في الأجير المشترك |
كشاف القناع 4/37 | والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط, لم يضمنها لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها فهو مؤتمن, كالموصى له بنفع عين والقول قوله بيمينه في عدم التعدي ؛ لأنه الأصل. | الاختلاف في تعدي أو تفريط المستأجر |
كشاف القناع 4/38 | وإن قال الخياط : لرب الثوب أذنت لي في تفصيله قباء, فقال رب الثوب : بل قميصا , فقول خياط أو قال الخياط: أذنت في تفصيله قميص امرأة, فقال رب الثوب : بل قميص رجل , فقول خياط بيمينه ؛ لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن, واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون كالمضارب ؛ ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع, والظاهر أنه فعل ما ملكه ,واختلفا في لزوم الغرم له, والأصل عدمه وله أي الخياط أجرة مثله ؛ لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد دعواه | الاختلاف في الصفة بعد الاتفاق على الإذن |
كشاف القناع 4/39 | وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله: آجرتك سنة بدينار , فقال المستأجر :
بل سنتين بدينارين , فقول المالك ؛ لأنه منكر للزائد |
الاختلاف في قدر مدة الإجارة |
الاختلاف في العارية | ||
كشاف القناع 4/68 | وإن قال المالك: أعرتكها لتركبها أو تحمل عليها إلى فرسخ , فقال المستعير : بل أعرتنيها إلى فرسخين فالقول قول المالك ؛لأنه منكر لإعارة الزائد والأصل
عدمها كما لو أنكر الإعارة من أصلها |
الاختلاف في العارية |
كشاف القناع 4/68 | وإن اختلفا في صفة العين حين التلف بأن قال المعير: كان العبد كاتبا أو خياطا ونحوه , وأنكره المستعير , أو اختلفا في قدر القيمة أي قيمة العين المعارة بعد | الاختلاف في صفة أو قدر العين المعارة بعد التلف |
تلفها فقول مستعير بيمينه لأنه غارم ومنكر لما يدعيه المعير من الزيادة, والأصل ,عدمها | ||
كشاف القناع 4/73 | فإن اختلفا أي المعير والمستعير فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير : ذهبت بالاستعمال المعهود أي المعتاد وقال المعير : ذهبت بغيره , ولا بينة, فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ؛ لأنه منكر والأصل براءته | الاختلاف في العارية |
كشاف القناع 4/74 | وإن دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها , ثم اختلفا أي
المالك والقابض فقال المالك : أجرتك فقال القابض : بل أعرتني وكان ذلك عقب العقد بأن لم يمض زمن له أجرة عادة والدابة أو غيرها قائمة لم تتلف فقول القابض بيمينه ؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة |
الاختلاف في إعارة أو إجارة العين القائمة التي لم تتلف ولم يمض زمن
أجرة عادة |
كشاف القناع 4/75 | وإن دفع إليه دابة أو غيرها من الأعيان المنتفع بها مع بقائها , ثم اختلفا أي المالك والقابض فقال المالك : أجرتك فقال القابض : بل أعرتني وكان ذلك بعد مضي مدة لها أجرة عادة فالقول قول مالك فيما مضى من المدة مع يمينه ؛لأنهما اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك القابض فقدم قول المالك | الاختلاف في إعارة أو إجارة العين
القائمة التي لم تتلف بعد مضي زمن أجرة عادة |
كشاف القناع 4/75 | وإن قال المالك : أعرتك العين, وقال القابض : بل أجرتني , والبهيمة تالفة , فقول مالك ؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان | الاختلاف في إعارة أو إجارة العين بعد التلف |
كشاف القناع 4/75 | وإن اختلفا في ردها بأن قال مستعير: رددتها وأنكره المالك , فقول مالك بيمينه
؛ لأن الأصل عدم الرد, وكالمدين إذا ادعى أداء الدين |
الاختلاف في رد العين |
كشاف القناع 4/75 | وإن قال المالك : أعرتك , فقال القابض بل أودعتني فقول مالك بيمينه | الاختلاف بين العارية أو الوديعة |
كشاف القناع 4/76 | وإن قال المالك : أودعتك فقال القابض: أعرتني فالقول قوله أي المالك | الاختلاف بين العارية أو الوديعة |
الاختلاف في الغصب | ||
كشاف القناع 4/114 | وإن اختلفا أي الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بأن قال الغاصب: قيمته عشرة وقال المالك: اثنا عشر فقول الغاصب؛ لأنه غارم | الاختلاف في قيمة المغصوب |
كشاف القناع 4/114 | و إن اختلفا أي الغاصب والمالك في زيادة قيمة المغصوب : هل زادت قبل تلفه أو بعده؟ أو اختلفا في قدره أي المغصوب أو اختلفا في صناعة فيه ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لأنه منكر لما يدعيه المالك عليه من الزيادة | الاختلاف في زيادة قيمة المغصوب أو قدره |
كشاف القناع 4/114 | وإن اختلفا في رده , فقال الغاصب: رددته وأنكره المالك فقول المالك؛ لأن الأصل معه | الاختلاف في رد المغصوب |
كشاف القناع 4/114 | إن اختلفا في عيب في المغصوب بعد تلفه بأن قال الغاصب :كان العبد أعمى مثلا وأنكره المالك , فقول المالك بيمينه؛ لأن الأصل السلامة | الاختلاف في عيب المغصوب |
كشاف القناع 4/114 | لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك : حدث العيب عند الغاصب وقال الغاصب: بل كان العيب فيه قبل غصبه فقول الغاصب بيمينه؛ | الاختلاف عيب المغصوب |
لأنه غارم والظاهر أن صفة العبد لم تتغير | ||
الاختلاف في الضمان | ||
كشاف القناع 4/130 | إذا اختلفا في التفريط فالقول قول القيم وهو الملاح مع يمينه في غلبة الريح إياه وعدم التفريط ؛ لأنه منكر والأصل براءته. | اصطدام سفينتين |
الاختلاف في الشفعة | ||
كشاف القناع 4/136 | فإن اختلفا أي: المشتري والشفيع هل وقع شيء من ذلك حيلة على إسقاط الشفعة أو لا بأن قال الشفيع: وقع ذلك حيلة وأنكره المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه أنه لم يقع حيلة؛ لأن الأصل عدمه ولأنه منكر | الاختلاف في الحيلة لإسقاط الشفعة |
كشاف القناع 4/159 | فإن اختلفا أي: الشفيع والمشتري في قيمته أي: قيمة العرض المجعول ثمنا والحالة هذه أي: وهو معدوم فقول مشتر بيمينه؛ لأنه أعرف بما عقد عليه؛ ولأن الشقص ملكه, فلا ينزع منه بغير ما يدعيه بلا بينة | الاختلاف في قيمة العرض المجعول ثمنا وهو معدوم |
كشاف القناع 4/161 | وإن اختلفا أي: الشفيع والمشتري في قدره أي: الثمن بأن قال المش تري: اشتريته بثلاثين, وقال الشفيع: بل بعشرين مثلا فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن؛ ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيه | الاختلاف في الثمن |
كشاف القناع 4/161 | وإن اختلفا أي: الشفيع والمشتري في الغراس والبناء اللذين في الشقص المشفوع فقال المشتري أنا أحدثته فأنكر الشفيع وقال: بل اشتريته مغروسا ومبنيا فقول المشتري بيمينه ؛ لأنه ملك المشتري والشفيع يريد تملكه عليه, فلا يقبل منه إلا ببينة, وإن أقاما بينتين قدمت بينة شفيع | الاختلاف في الغراس والبناء في الشقص المشفوع |
كشاف القناع 4/162 | وإن ادعى الشفيع : أنك أيها الواضع يدك على الشقص اشتريته بألف فلي
الشفعة, احتاج إلى تحرير الدعوى, فيحدد المكان الذي فيه الشقص, ويذكر قدر الشقص وثمنه, فإن اعترف لزمه, وإن أنكر , فقال واضع اليد : بل اتهبته, أو ورثته فلا شفعة فالقول قوله مع يمينه أنه اتهبه, أو ورثه,؛ لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق |
الادعاء بما يبطل الشفعة |
الاختلاف في الوديعة | ||
كشاف القناع 4/171 | فإن اختلفا أي: المودع وربها في قدر النفقة بأن قال المودع: أنفقت عشرة وقال ربها: بل ثمانية فالقول قول المودع بفتح الدال بيمينه إذا ادعى النفقة بالمعروف ؛
لأنه أمين |
الاختلاف في قدر النفقة |
كشاف القناع 4/171 | وإن اختلفا أي: رب البهيمة والمودع في قدر مدة الإنفاق, بأن قال ربها: أنفقت منذ سنة, فقال المستودع: بل من سنتين , فقول صاحبها بيمينه,؛ لأن الأصل
براءة ذمته مما ادعاه عليه من المدة الزائدة |
الاختلاف في قدر مدة الإنفاق |
كشاف القناع 4/178 | والقول قول المودع مع يمينه فيما يدعيه من رد ؛ لأنه لا منفعة له في قبضها ,فقبل قوله بغير بينة | قبول قول المودع |
كشاف القناع 4/179 | وإن ادعى المودع الرد على الشريك الآخر لم يقبل إلا ببينة | رد الوديعة للشريك |
كشاف القناع 4/179 | وإن ادعى ورثة المالك على المودع الوديعة, فقال: رددتها إليه قبل موته قبل قوله بيمينه, كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر | الاختلاف في الرد |
كشاف القناع 4/179 | إن ادعى المستودع التلف بسبب ظاهر كحريق وغرق وغارة ونحوها كنهب جيش لم يقبل منه ذلك إلا ببينة تشهد بوجود ذلك السبب في تلك الناحية , فإذا ثبت السبب الظاهر بالبينة أو الاستفاضة فالقول قوله أي: الوديع في التلف مع يمينه | الاختلاف في التلف بسبب ظاهر |
كشاف القناع 4/180 | ويقبل قوله أي: المستودع في الإذن أي: أن المالك أذن له في دفعها أي: الوديعة إلى إنسان عينه , وأنه دفعها إليه مع إنكار المالك الإذن , ولا بينة به؛ لأنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة, فكان القول قوله | الاختلاف في الإذن |
كشاف القناع 4/180 | و يقبل قول المستودع في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط ؛ لأن الأصل عدمهما | الاختلاف في الخيانة والتفريط |
كشاف القناع 4/183 | وإن ادعى الوديعة اثنان, فأقر المستودع بها لأحدهما فهي له أي للمقر له مع يمينه ؛ لأن اليد كانت للمودع, وقد نقلها إلى المدعي فصارت اليد له | ادعاء الوديعة |
الاختلاف في الجعالة | ||
كشاف القناع 4/206 | وإن اختلفا في أصل الجعل أي: التسمية بأن أنكرها أحدهما فقول من ينفيه ؛ لأن الأصل عدمه | الاختلاف في أصل الجعل |
كشاف القناع 4/206 | وإن اختلفا في قدره أي: الجعل , أو اختلفا في قدر المسافة بأن قال الجاعل:
جعلت ذلك لمن رده من عشرة أميال, فقال العامل: بل من ستة أميال مثلا , فقول جاعل ؛ لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف به, والأصل براءته منه |
الاختلاف في قدر الجعل أو المسافة |
الاختلاف في الهبة ونحوها | ||
كشاف القناع 4/300 | وإن اختلفا في شرط عوض بأن قال الواهب: شرطنا العوض, وأنكره موهوب له فقول منكر بيمينه؛ لأن الأصل عدمه, وبرئت ذمته | الاختلاف في شرط عوض |
كشاف القناع 4/326 | وإن اختلف الورثة؛ وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه فالقول قولهم | اختلاف الورثة وصاحب العطية |
الاختلاف في الوصية | ||
كشاف القناع 4/343 | ومن أجاز الوصية لوارث أو أجنبي إذا كانت الوصية جزءا مشاعا من التركة
كنصفها ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا بأن كانت ستة آلاف فقال ظننته ثلاثة آلاف فالقول قوله أي: المجيز ؛ لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية ؛ لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القدر ويستخفه فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق )مع يمينه( لأنه |
الاختلاف في إجازة الوصية |
يحتمل كذبه. | ||
الدعاوى الزوجية | ||
الاختلاف في النكاح | ||
كشاف القناع 5/47 | وإن ادعت من مات العاقد عليها , الإذن لوليها في تزويجها له , فأنكرت ورثته أن تكون أذنت , صدقت ؛ لأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده , فقدم قولها عليهم لموافقته الظاهر في العقود وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده فيتقرر الصداق وترث منه | الاختلاف إذن الولي |
كشاف القناع 5/47 | من ادعى نكاح امرأة فجحدته فقولها ؛ لأنها منكرة | ادعاء نكاح امرأة |
الاختلاف في عيوب النكاح | ||
كشاف القناع 5/106
|
جب بعض ذكره و أمكن وط ؤه بالباقي فادعاه أي إمكان وطئه بالباقي من ذكره و أنكرته قبل قولها مع يمينها ؛ لأنه يضعف بالقطع والأصل عدم الوطء | من جب بعض ذكره |
كشاف القناع 5/107 | وإن لم يعترف الزوج بأنه عنين ولم تكن بينة تشهد باعترافه أو بعنته إن أمكن ولم يدع وطئا , حلف على ذلك لقطع دعواها , وإنما كان القول قوله لأن الأصل في الرجل السلامة | إن لم يعترف الزوج بأنه عنين ولم تكن بينته تشهد بعنته |
كشاف القناع 5/107 | وإن ادعى زوج وطء بكر فشهد بعذرتها بضم العين أي بكارتها امرأة ثقة , أجل سنة كما لو كانت ثيبا والأحوط شهادة امرأتين تقيتين , وإن لم يشهد بها أي البكارة أحد فالقول قوله ؛ لأن الأصل السلامة | إذا ادعى العنين الوطء |
كشاف القناع 5/108 | وإن ادعى الزوج العنين إزالته للبكارة ثم عادت فعليها اليمين ؛ لاحتمال صدقه لكنه خلاف الظاهر , فلذلك كان القول قولها بيمينها | إذا ادعى العنين إزالته للبكارة ثم عودها |
كشاف القناع 5/108 | وإن كانت ثيبا وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدم الوطء | ادعاء العنين الوطء بعد ثبوت العنة |
كشاف القناع 5/108 | وإن ادعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة
, ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت ثيبا ؛ لأن قول المجنون لا حكم له |
ادعاء زوجة المجنون عنته |
كشاف القناع 5/109 | وإن شهدت امرأة عدل بما قال الزوج من العيب في امرأته عمل بشهادتها , وإلا فالقول قول المرأة في عدم العيب ؛ لأن الأصل السلامة | الأصل السلامة من العيوب |
كشاف القناع 5/109 | لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبا وقالت: بل كنت بكرا , فالظاهر أن القول قولها ؛ لأن الأصل السلامة | الاختلاف في البكارة |
كشاف القناع 5/109 | فإن اختلفا في بياض بجسده هل هو بهق أو برص؟ أو اختلفا في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين, هل هو جذام؟ فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله , وإلا بأن لم تكن له بينة بذلك حلف المنكر ؛ لحديث «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» والقول قوله أي | اختلاف الزوجين في العيوب |
المنكر حيث لا بينة بيمينه | ||
كشاف القناع 5/109 | وإن اختلفا في عيوب النساء تحت الثياب أريت النساء الثقات ؛ لأن الحاجة
تندفع بذلك , ويقبل قول امرأة واحدة عدل , وإن شهدت امرأة عدل بما قال الزوج من العيب في امرأته عمل بشهادتها , وإلا فالقول قول المرأة في عدم العيب ؛ لأن الأصل السلامة |
اختلاف الزوجين في العيوب |
كشاف القناع 5/111 | و إن اختلفا في العلم بالعيب فالقول قوله أي قول منكر العلم مع يمينه في عدم علمه بالعيب ؛ لأنه الأصل | الاختلاف في العلم بالعيب |
الاختلاف في إسلام أحد الزوجين | ||
كشاف القناع 5/119 | وإن قالت الزوجة : سبقتني بالإسلام فلي نصف المهر , فقال : بل أنت سبقت بالإسلام فلا شيء لك , فالقول قولها ؛ لأنها تدعي استحقاق شيء أوجبه العقد وهو يدعي سقوطه فلم يقبل قوله لأن الأصل عدمه | الاختلاف في السابق للإسلام ؛ من أجل المهر |
كشاف القناع 5/119 | وإن قال الرجل : أسلمنا معا فنحن على النكاح , وأنكرته , فقالت : بل سبق أحدنا بالإسلام فالقول قولها ؛ لأن الظاهر معها إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة | الاختلاف في السابق للإسلام |
كشاف القناع 5/120 | وإن اختلفا في السابق منهما بأن ادعت سبقه لتجب لها نفقة العدة فأنكرها ؛ فقولها لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي سقوطها | الاختلاف في السابق للإسلام ؛ لنفقة العدة |
كشاف القناع 5/120 | وإن جهل الأمر فلم يعلم أيهما السابق فقولها يعني فتجب لها النفقة ؛ لأن الأصل وجوبها فلا تسقط بالشك | الاختلاف في السابق للإسلام ؛
لنفقة العدة , ولم يعرف الحال |
كشاف القناع 5/120 | وإن قال الرجل : لزوجته أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما, فقالت : بل أسلمت بعد شهر فلي نفقة الشهر الآخر فالقول قوله ؛ لأن الأصل براءته مما تدعيه واستصحابا للأصل | الاختلاف في السابق للإسلام , للنفقة |
كشاف القناع 5/120 | وإن قال الرجل لزوجته – وقد أسلمت قبله ثم أسلم- : أسلمت في عدتك فالنكاح باق , وقالت : بل أسلمت بعد انقضائها فانفسخ النكاح , فالقول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح | الاختلاف في السابق للإسلام , لإبقاء النكاح |
الاختلاف في الصداق | ||
كشاف القناع 5/131 | وإن ادعى أنه علمها وادعت أن غيره علمها فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدمه | الاختلاف إذا كان الصداق تعليم الزوجة |
كشاف القناع 5/152 | إذا اختلفا في الوطء في الخلوة فإنه يقبل قول مدعي الوطء في الخلوة ؛ عملا بالظاهر | الاختلاف في ال وطء في الخلوة ؛ لوجوب كامل المهر |
كشاف القناع 5/154 | و إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في تسميته , بأن قال :
لم نسم مهرا, وقالت : سمي لها مهر المثل , فالقول قوله أي الزوج بيمينه في إحدى الروايتين ؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصل ) رواية( |
الاختلاف في تسمية المهر |
كشاف القناع 5/154 | و إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه في تسميته , بأن قال :
لم نسم مهرا, وقالت : سمي لها مهر المثل فالقول قولها في تسمية مهر المثل )رواية( |
الاختلاف في تسمية المهر |
كشاف القناع 5/154 | إن أنكر الزوج أن يكون لها أي الزوجة عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر المثل سواء ادعى أنه وفاهما الصداق أو ادعى أنها أبرأته منه, أو قال : لا تستحق علي شيئا ؛ لأنه قد تحقق موجبه, والأصل عدم براءته منه | ادعاء الزوج ألا مهر عليه للزوجة |
كشاف القناع 5/154 | وإن دفع الزوج إليها ألفا أو دفع إليها عرضا فقال : دفعته صداقا, وقالت: هبة
, فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه أعلم بنيته |
ادعاء بكون المدفوع مهرا |
كشاف القناع 5/155 | وإن اختلفا في قبض المهر قبل الدخول أو بعده فقولها بيمينها لحديث «واليمين على من أنكر» | الاختلاف في قبض المهر |
كشاف القناع 5/155 | وإن قال الزوج : هو عقد واحد أسررته ثم أظهرته فلا يلزمني إلا مهر واحد , وقالت الزوجة : بل عقدان بينهما فرقة فالقول قولها بيمينها ؛ لأن الظاهر أن
الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول |
إذا كرر عقدين أحدهما سرا والآخر علانية |
كشاف القناع 5/348 | إن قالت بعد أن طلقها : قد أصابني أو خلا بي فلي المهر كاملا , فأنكرها , فقول المنكر ؛ لأن الأصل عدمها وبراءته | ادعاء الإصابة والخلوة |
الاختلاف في الخلع | ||
كشاف القناع 5/224 | فإن اختلفا في شرطها فقولها ؛ لأن الأصل عدم الشرط | الاختلاف في الشروط |
كشاف القناع 5/230 | إذا قال : خالعتك بألف , فأنكرته أو قالت : إنما خالعك غيري بانت منه ؛ لأنه مقر بما يوجب بينونتها , والقول قولها بيمينها في نفي العوض ؛ لأنها منكرة والأصل براءتها | ادعاء الزوج المخالعة وإنكار الزوجة |
كشاف القناع 5/230 | اختلفا في عينه أو تأجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو أي عوض الخلع وزني أو عددي فقولهما مع يمينهما ؛ لأنه أحد نوعي الخلع فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ؛ ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة فكان القول قولها كسائر المنكرين | الاختلاف في عين عوض المخالعة
أو تأجيله أو جنسه أو صفته |
كشاف القناع 5/230 | فإن قال : سألتني طلقة بألف , فقالت : بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة , بانت بإقراره والقول قولها في سقوط العوض | الاختلاف في العدد |
الاختلاف في الللاق | ||
كشاف القناع 5/254 | لو قالت زوجته : حلفت بالطلاق للثلاث , فقال : لم أحلف إلا بواحدة أو قالت علقت طلاقي على قدوم زيد فقال لم أعلقه إلا على قدوم عمرو كان القول قوله ؛ لأنه أعلم بحال نفسه | ادعاء الزوجة حلفه بالطلاق للثلاث أو التعليق |
كشاف القناع 5/256 | وإن اختلفا في نيتها الطلاق , فقولها ؛ لأنها أدرى بنيتها | الاختلاف في نية الزوجة حال |
جعل الأمر بيدها | ||
كشاف القناع 5/256 | وإن اختلفا في رجوعه , بأن قال : رجعت قبل الإيقاع , وقالت : بل بعده , فقوله ؛ لأن الأصل بقاء العصمة , كما لو اختلفا في نيته فإن القول قوله لأنه
أدرى بها |
الاختلاف في الرجوع عن جعل الأمر بيد الزوجة |
كشاف القناع 5/336 | وإن أنكرت أنها المطلقة أو أنكر ذلك ورثتها بعد موتها , ولم تكن للورثة بينة فقولها أو قول ورثتها لأنها منكرة | إذا طلق من لا يعينه من زوجاته |
كشاف القناع 5/336 | وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله ؛ لأن الأصل عدمه | ادعاء إحدى الزوجات الطلاق |
كشاف القناع 5/337 | وإذا ادعت أن زوجها طلقها فأنكرها فقوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح | ادعاء الزوجة الطلاق |
كشاف القناع 5/337 | إن ادعت الزوجة وجود صفة علق طلاقها عليها بأن قال : إن قام زيد أو إن لم يقم يوم كذا فأنت طالق فادعت أن الصفة وجدت فطلقت , فأنكرها فقوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح إلا إذا علق طلاقها على حيضها فادعته فقولها | ادعاء الزوجة وجود الصفة المعلق عليها طلاقها |
كشاف القناع 5/337 | وإن اتفقا على أنه طلقها واختلفا في عدد الطلاق فإن قالت طلقني ثلاثا فقال بل واحدة فقوله ؛ لأنه منكر للزائد | الاختلاف في عدد الطلاق |
كشاف القناع 5/417 | وإن قال الزوج : وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت : بل وقع في الطهر
الذي قبله أي الحيض أو قال الزوج : انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض, وقالت : بل بقي منه أي الطهر بقية , فالقول قولها ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض وفي انقضاء العدة |
ادعاء الزوج وقوع الطلاق في الحيض |
الاختلاف في الرجعة | ||
كشاف القناع 5/346 | وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا ؛ لقوله تعالى }ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن{ أي من الحمل والحيض فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته, فكان القول قولها فيه كالنية | ادعاء الرجعية انقضاء العدة |
كشاف القناع 5/348 | وإن ادعت انقضاءها أي العدة بالشهور لم يقبل قولها بلا بينة , والقول قول
الزوج ؛ لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق, والقول قول الزوج فيه إلا أن يدعي الزوج انقضاءها ليسقط نفقتها |
ادعاء الرجعية انقضاء العدة بالشهور |
كشاف القناع 5/348 | وإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو أنه كان راجعها منذ شهر قبل قوله
؛ لأنه يملك رجعتها فصح إقراره بها |
ادعاء الزوج المراجعة زمن العدة |
كشاف القناع 5/348 | فإن ادعى الزوج أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر بعد انقضائها أي العدة فأنكرته فقولها ؛ لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه والأصل عدمها وحص ول البينونة | ادعاء الزوج المراجعة بعد انقضاء العدة |
كشاف القناع 5/348 | وإن قالت الزوجة : قد انقضت عدتي , فقال – بعد ذلك – : قد كنت | إن قالت الزوجة : قد انقضت |
راجعتك فقولها لأنه ادعاها في زمن لا يملكها فيه والأصل عدمها وحصول البينونة | عدتي , وسبقته بذلك | |
كشاف القناع 5/348 | وإن سبق الزوج , فقال : ارتجعتك فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك
فأنكرها فقول الزوج ؛ لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها |
إن قال الزوج قبل الزوجة : ارتجعتك |
كشاف القناع 5/348 | وإن اختلفا في الإصابة قبل الطلاق فقال الزوج : قد كنت أصبتك فلي رجعتك
, فأنكرته , فقولها لأن الأصل عدمها |
الاختلاف في الإصابة |
كشاف القناع 5/352 | فلو أنكر الزوج الثاني وطأها , وادعته أي الوطء منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم يقر بالخلوة بها ؛ لأن الأصل براءته منه | ادعاء المرأة الوطء للرجوع للزوج
الأول بعد أن طلقها ثلاثا |
كشاف القناع 5/352 | والقول قولها في إباحتها للأول ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها | ادعاء المرأة إباحتها للزوج الأول الذي طلقها ثلاثا |
الاختلاف في الإيلاء | ||
كشاف القناع 5/368 | وإن ادعى المولي أن المدة أي مدة التربص وهي الأربعة أشهر ما انقضت , وادعت المرأة مضيها , فقوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم انقضائها | ادعاء المولي عدم انقضاء مدة التربص |
كشاف القناع 5/368 | وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا , فقوله كما لو ادعى الوطء في العنة ؛ ولأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته, فقبل ق وله فيه كقول المرأة في حيضها مع يمينه للخبر | ادعاء المولي الوطء للثيب |
كشاف القناع 5/368 | وإن كانت بكرا واختلفا في الإصابة بأن ادعى أنه وطئها وأنكرته وادعت أنها
عذراء أي بكر فشهدت امرأة عدل بثيوبتها فقوله , كما لو كانت ثيبا , وإن شهدت امرأة عدل ببكارتها فقولها ؛ لأنه اعتضد بالبينة إذ لو وطئها لزالت بكارتها فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة ولا ببقائها فقوله |
ادعاء المولي الوطء للبكر |
الاختلاف في اللعان والقذف | ||
كشاف القناع 5/396 | وإن قالت المرأة : قذفتني قبل أن تتزوجني وقال الرجل :بل بعده أي بعد أن تزوجتك , فقوله, أو قالت : قذفتني بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله ؛ لأن القول قوله في أصل القذف, فكذا في وقته | ادعاء الزوجة القذف قبل الزواج |
كشاف القناع 5/396 | وإن قالت أجنبية : قذفتني , وقال : كنت زوجتي حينئذ , فأنكرت الزوجية ,فالقول قولها؛ لأن الأصل عدمها | ادعاء أجنبية القذف |
كشاف القناع 5/397 | وإن ادعى الزوج أنه كان ذاهب العقل حين قذفه , فأنكرت , ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله فالقول قولها مع يمينها ؛ لأن الأصل السلامة, ولا قرينة ترجح قوله | ادعاء الزوج ذهاب العقل حال
قذفه ولم يعرف له حال علم فيها زوال عقله |
كشاف القناع 5/397 | وإن عرف جنونه ولم يعرف له حال إفاقة فقوله مع يمينه ؛ عملا بالظاهر | ادعاء الزوج ذهاب القذف حال القذف وعرف له حال علم فيها |
زوال عقله | ||
كشاف القناع 5/408 | وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق ال ولد الواطئ للعلم بأنه منه , وانتفى عن الزوج من غير لعان للعلم بأنه ليس منه , وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين ؛ لأن الأصل عدمه , ويلحق نسب الولد بالزوج ؛ لأن الولد للفراش | إنكار الوطء |
الاختلاف في النفقة | ||
كشاف القناع 5/475 | وإن اختلفا أي الزوجان في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو اختلفا في الإنفاق عليها أو في تسليم النفقة إليها فالقول قولها ؛ لأن الأصل عدم ذلك, واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف, لأنه يعارض الأصل والظاهر والغالب أنها تكون راضية وإنما تطالبه عند الشقاق | الاختلاف في النشوز بعد التسليم , أو تسليم النفقة |
كشاف القناع 5/475 | وإن ادعت الزوجة يساره أي الزوج ليفرض الحاكم لها نفقة الموسرين, أو قالت لزوجها : كنت موسرا فيلزمك لما مضى نفقة الموسرين , فأنكر الزوج اليسار فإن عرف له مال فقولها ؛ لأن الأصل بقاؤه , وإن لم يعرف له مال ولم يكن أقر بالملاءة فقوله ؛ لأنه منكر والأصل عدمه | ادعاء الزوجة يسار الزوج |
كشاف القناع 5/475 | وإن اختلفا أي الزوجان في بذله التسليم بأن ادعت أنها بذلت التسليم وأنكر فقوله لأن الأصل عدمه. | الاختلاف في بذل التسليم |
كشاف القناع 5/475 | وإن اختلفا أي الزوجان في وقته بأن قالت بذلت التسليم من سنة فقال بل من شهر فقوله. | الاختلاف في وقت التسليم |
كشاف القناع 5/475 | وإن اختلفا أي الزوجان في فرض الحاكم النفقة , أو اختلفا في وقتها فقال :
الزوج فرضها الحاكم منذ شهر. وقالت : الزوجة بل منذ عام , فقوله ؛ لأنه منكر للزائد والأصل براءته منه , وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين ؛ لاحتمال صدق خصمه |
الاختلاف في فرض الحاكم النفقة أو وقتها |
كشاف القناع 5/475 | وإن دفع الزوج إليها أي الزوجة نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت للزوج :
إنما فعلته تبرعا وهبة , فقال الزوج : بل وفاء للواجب علي , فقوله ؛ لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته فإن القول قول المدين. |
الاختلاف في نية التسليم |
كشاف القناع 5/475 | وإن طلقها الزوج وكانت حاملا فوضعت , فقال: طلقتك حاملا فانقضت
عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك و انقضت رجعتك فقالت: بل طلقتني بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فالقول قولها في بقاء النفقة استصحابا للأصل , وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولا رجعة له عليها لإقراره بسقوطها وإن رجع المطلق فصدقها أنه طلقها بعد الوضع فله الرجعة ما دامت في العدة |
الاختلاف في وقت الطلاق |
كشاف القناع 5/476 | لو قال الزوج: طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت: بل طلقتني | الاختلاف في وقت الطلاق |
وأنا حامل فلا رجعة لك ولا نفقة لي فالقول قولها في سقوط النفقة لاعترافها على نفسها , وإن عاد الزوج فصدقها سقطت رجعته لاعترافه بانقضاء عدتها بالوضع المتأخر عن الطلاق | ||
الاختلاف في الحضانة | ||
كشاف القناع 5/500 | فإن اختلفا أي الأب والأم فقال الأب: سفري للإقامة وقالت الأم: بل سفرك لحاجة وتعود, فقوله مع يمينه ؛ لأنه أدرى بمقصوده | الاختلاف في نية السفر |
الاختلاف في القصاص | ||
كشاف القناع 5/509 | فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي ؛ لأنه منكر | الاختلاف في القتل بالسم , وليس لأحدهما بينة |
كشاف القناع 5/521 | فإن قال الجاني : قتلته وأنا صبي وأمكن ذلك صدق بيمينه ؛ لأنه محتمل | ادعاء القاتل كونه صبي |
كشاف القناع 5/521 | وإن قال القاتل : قتلته وأنا مجنون فإن عرف له حال جنون فالقول قوله مع يمينه , وإن لم يعرف له حال جنون , فقول الولي ؛ لأن الأصل عدم الجنون | ادعاء القاتل كونه مجنون |
كشاف القناع 5/521 | فإن ثبت زوال عقله فقال :كنت مجنونا , وقال الولي : بل كنت سكران ,
فقول القاتل مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم السكر والأصل أيضا العصمة |
ثبوت زوال عقل القاتل |
كشاف القناع 5/531 | إذا تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه وأنكر الآخر , وجب القصاص والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن بينة لعموم قوله – صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» | إذا تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه |
كشاف القناع 5/540 | فإن اختلفا أي المقتص والمقتص منه , على فعله أي قطع الزائد ونحوه عمدا أو خطأ , فقول المقتص ؛ لأنه أدرى بنيته | اختلاف المقتص والمقتص منه على الفعل الزائد |
كشاف القناع 5/540 | إن قال المقتص : حصل هذا باضطرابك , أو بفعل من جهتك , وقال المقتص منه : بل بجنايتك فالقول قول المقتص مع يمينه ؛ لأن الأصل براءته | اختلاف المقتص والمقتص منه على الفعل الزائد |
كشاف القناع 5/540 | وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المدة بينهما يسيرة لا يحتمل
اندماله في مثلها عادة , فقول الجاني في عدمه بغير يمين ؛ لأنه الظاهر |
الاختلاف في اندمال الجرح في مدة يسيرة |
كشاف القناع 5/540 | وإن اختلفا في مضيها أي مضي مدة يندمل فيها الجرح فقوله أي الجاني مع يمينه
؛ لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضي |
الاختلاف في مضي مدة يندمل فيها الجرح في مدة يسيرة |
كشاف القناع 5/540 | وإن كانت المدة التي مضت بين الجرح والقتل ما يحتمل البرء فيها فقول الولي مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية | الاختلاف في مضي مدة يندمل
فيها الجرح , ويحتمل البرء فيها |
كشاف القناع 5/545 | وإن قال الجاني لولي الجناية : عفوتَ مطلقا أي عن القود والدية , أو قال الجاني
: عفوتَ عنها أي الجناية وعن سرايتها , وقال ولي الجناية : بل عفو ت إلى مال أو عفوت عنها أي الجناية دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه مع يمينه ؛ لأن الأصل معه |
العفو مطلقا |
كشاف القناع 5/557 | وإن اختلفا أي الجاني وولي الجناية في شلل العضو وصحته , بأن قال الجاني : | الاختلاف في الشلل أو النقص |
كان أشل, وأنكره ولي الجناية , فالقول قول ولي الجناية مع يمينه وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل ؛ لأن الظاهر السلامة | بغير شلل | |
كشاف القناع 6/8 | إن قال صاحب الدار : ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له في الدخول , فقول المالك ؛ لأنه منكر والأصل عدم الإذن | اختلاف صاحب الدار وولي الهالك
في دخول الدار وسقوطه في بئر |
ادعاء المرأة على أخر أنه ضربها فأسقلت جنينا | ||
كشاف القناع 6/28 | وإن اختلفا أي الجاني ووارث الجنين في خروجه حيا فقول جان مع يمينه ؛ لأنه لم يخرج حيا لأن الأصل براءة ذمته من الدية الكاملة | الاختلاف في خروج الجنين حيا |
كشاف القناع 6/28 | وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فأسقطت جنينها فأنكر الضرب , فالقول قوله ؛ بيمينه لأن الأصل عدمه | ادعاء الضرب وإسقاط الجنين |
كشاف القناع 6/28 | وإن أقر بالضرب أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها الجنين فقوله مع يمينه
أنه لا يعلم إسقاطها , لا على البت لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه |
الإقرار بالضرب وإنكار الإسقاط |
كشاف القناع 6/28 | وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته فإن كانت أسقطته عقب ضربها فالقول قولها بيمينها ؛ لأن الظاهر أنه من الضرب لوجوده عقبه مع صلاحيته لأن يكون سببا له | ثبوت الإسقاط والضرب |
كشاف القناع 6/28 | وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه فقولها ولأن الأصل عدمه | ادعاء ضرب المرأة نفسها للإسقاط وثبوت الضرب |
كشاف القناع 6/28 | وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين الإسقاط, وادعى أنها ضربت نفسها أو شربت دواء أسقطت منه فقولها ؛ لأنه الظاهر | الإسقاط بعد الضرب بأيام , وبقيت سالمة |
كشاف القناع 6/28 | وإن أسقطت بعد الضرب بأيام و لم تكن سالمة فأسقطت فقوله بيمينه ؛ لأن الأصل براءته ولم يتحقق موته بجنايته | الإسقاط بعد الضرب بأيام , ولم تكن سالمة |
كشاف القناع 6/28 | وإن اختلف في وجود التألم بأن قالت : بقيت متألمة إلى الإسقاط, و أنكر الجاني
, فقوله بيمينه لادعائه الأصل |
الاختلاف في وجود التألم |
كشاف القناع 6/29 | وإن تألمت في بعض المدة فادعى الجاني برأها فأنكرته فقولها ؛ لأن الأصل عدمه | التألم في بعض المدة |
كشاف القناع 6/29 | وإن قالت : سقط حيا لوقت يعيش لمثله ففيه دية كاملة , وقال: سقط ميتا ففيه غرة , فقوله بيمينه ؛ لأن الأصل براءته من الدية | ادعاء سقوطه حيا |
كشاف القناع 6/29 | وإن ثبتت حياته أي ما ولدته , وقالت : ولدته لوقت يعيش لمثله , وأنكرها
الجاني , فقولها مع يمينها ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها ولا يمكن إقامة البينة عليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها ووجود حيضها وطهرها |
ثبوت حياة الجنين |
كشاف القناع 6/29 | وإن قالت: مات الولد عقب الإسقاط , وقال : الجاني: عاش مدة ثم مات بعد ذلك بغير الجناية فقولها بيمينها ؛ اعتبارا بالسبب الظاهر | موت الولد عقب الإسقاط |
كشاف القناع 6/29 | إن ثبت أن الجنين عاش مدة فقالت المرأة بقي متألما حتى مات فأنكر فقوله بيمينه ؛ لأن الأصل عدم التألم | ثبوت حياة الجنين مدة |
كشاف القناع 6/29 | وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما ومات وسقط الآخر ميتا
واتفقوا على ذلك أي استهلال أحدهما , واختلفوا في المستهل فقال : الجاني هو الأنثى, وقال وارث الجنين : هو الذكر , فقول الجاني بيمينه ؛ لأن الأصل ب راءته مما زاد عن دية الأنثى |
إذا انفصل جنينان ذكر وأنثى |
الاختلاف في الدية والحكومة | ||
كشاف القناع 6/35 | وإن قال الأول: عاد ضوء العين فسقط عني دية بصرها ,وأنكر الثاني عودة الضوء , فقول المنكر مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم العود | اختلاف الجاني والمجني عليه في ذهاب ضوء العين بسبب الجناية |
كشاف القناع 6/36 | وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره, فقول المجني عليه مع يمينه ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته فيحلف وله حكومة | الاختلاف في نقص السمع والبصر |
كشاف القناع 6/38 | فإن اختلفا أي الجاني وولي الجناية في ذهاب سمعه فديتان, فإنه أي المجني عليه يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة كنهيق الحمير فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه لظهور أمارة صدقه , وإن لم يوجد شيء من ذلك( المذكور فقوله أي المجني عليه مع يمينه ؛ لأن الظاهر معه | اختلاف الجاني وولي الجناية في ذهاب السمع |
كشاف القناع 6/39 | وإن ادعى المجني عليه ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر من المنتن فالقول قول الجاني مع يمينه ؛ عملا بالظاهر , وإن لم يهش للطيب ولم يتنكر من المنتن فالقول قول مجني عليه مع يمينه ؛ لأن الظاهر معه | ادعاء المجني عليه ذهاب شمه |
كشاف القناع 6/39 | إن ادعى المجني عليه نقص شمه بسبب الجناية فقوله مع يمينه ؛ لأنه لا يعلم إلا منه | ادعاء المجني عليه نقص شمه |
كشاف القناع 6/44 | وإن اختلفا أي الجانيان في قدر ما أذهب كل منهما , فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما أي الجانيين | اختلاف الجانيين |
كشاف القناع 6/44 | وإن اختلفا أي الجاني والمجني عليه في قدر الظاهر من السن اعتبر ذلك بأخواتها
؛ لأن الظاهر مساواتها لهن فإن لم يكن لها شيء تعتبر به بأن لم يكن له غيرها ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة فقول الجاني بيمينه ؛ لأنه منكر فيما زاد عما يقر به |
اختلاف الجاني والمجني عليه في قدر الظاهر من السن |
كشاف القناع 6/48 | إن ادعى المجني عليه ذهاب جماعه بالجناية , فقال رجلان من أهل الخبرة : أن
مثل هذه الجناية تذهب الجماع , فقول المجني عليه مع يمينه ؛ لأن الظاهر معه |
ادعاء المجني عليه ذهاب الجماع بالجناية |
الاختلاف في الشجاج وكسر العظام | ||
كشاف القناع 6/52 | لو قطع ثلاث أصابع امرأة حرة مسلمة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة
قبل البرء عاد ما عليه إلى عشرين , فإن اختلفا أي الجاني والمجني عليها في قطعها أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني: إنه قطعها أو إنها ذهبت بالسراية وقالت: بل قطعها غيرك , فقول مجني عليها ؛ لأن الظاهر معها |
اختلاف الجاني والمجني عليها في قطعها الأصبع الرابعة |
كشاف القناع 6/53 | فإن اختلفا فيمن خرقه أي الحاجز بينهما فقال الجاني: أنا شققت ما بينهما
وقال المجني عليه: بل أنا الخارق لما بينهما , أو قال المجني عليه للجاني : أزالها آخر سواك فقول المجني عليه بيمينه ؛ لأن سبب أرش موضحتين قد وجد والجاني يدعي زواله والمجروح ينكره والقول قول المنكر لأن الأصل معه |
الاختلاف فيمن خرق الحاجز بين موضحتين |
الاختلاف في القذف | ||
كشاف القناع 6/107 | إن قال القاذف للمقذوف : كنتَ أنت صغيرا حين قذفتك , فقال المقذوف :
بل كن ت كبيرا فالقول قول القاذف ؛ لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحد |
الاختلاف في صغر المقذوف وعدم اكتمال شرط إقامة حد القذف |
كشاف القناع 6/107 | لو قال زني ت وأنت مشركة , فقالت: أردتَ قذفي بالزنا والشرك , فقال القاذف
: بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة , فقوله مع يمينه ؛ لأن اختلافهما في نيته, ولا تعلم إلا من قبله |
الاختلاف في القذف |
الاختلاف في حد السرقة | ||
كشاف القناع 6/143 | إن قال السارق : الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي وأذن لي في أخذه , أو أذن لي في الدخول إلى حرزه أو غصب مني أو غصبه من أبي أو قال : بعضه لي فالقول قول المسروق منه مع يمينه لأنه واضع اليد حكما والظاهر خلاف ما ادعاه السارق | ادعاء السارق |
القضاء والدعاوى والإقرار | ||
الاختلاف في القضاء | ||
كشاف القناع 6/321 | وإن كان حبس بقيمة كلب ولو معلما لصيد أو خمر ذمي وصدقه غريمه على
ذلك خلى سبيله ؛ لأن ذلك غير متمول فلا غرم فيه وإن أكذبه خصمه وقال بل حبست بحق واجب غير هذا فالقول قوله أي خصم المحبوس ؛ لأن الظاهر حبسه بحق واجب عليه |
بدء القاضي بالنظر في المحبوسين |
كشاف القناع 6/328 | وإن لم تكن للمدعي بينة أو قال حكم علي بشهادة فاسقين فأنكر القاضي
فقوله بغير يمين ؛ لأنه لو لم يقبل قوله في ذلك لتطرق المدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بالقول المذكور وفي ذلك ضرر عظيم واليمين تجب للتهمة والقاضي ليس من أهلها |
ادعاء جور القاضي في الحكم وليس ثمة بينة |
الاختلاف في الدعاوى | ||
كشاف القناع 6/331 | فلو ادعى عليه أن عليه كفارة يمين أو غيره من الكفارات أو أن عليه صدقة فالقول قوله أي المدعى عليه من غير يمين ؛ لأن الناس لا يستحلفون على
صدقاتهم |
الاستحلاف في الكفارات والصدقات |
كشاف القناع 6/331 | إن قال المدعي: مالي بينة , فقول المنكر بيمينه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ) لو يعطى الناس بدعواهم .. الحديث ( ؛ ولأن الأصل براءة ذمته | إن قال المدعي : ما لي بينة |
كشاف القناع 6/345 | فإن قال المدعي : ترك أبوه ما فيه وفاء لبعض دينه , احتاج إلى أن يذكر ذلك | الادعاء بوجود تركة للمتوفى |
البعض ليعلم نسبة الدين إليه فيلزم بالوفاء بقدره , والقول قول المدعى عليه في نفي تركة الأب مع يمينه ؛ لأنه منكر والأصل العدم | ||
كشاف القناع 6/345 | إن أنكر الولد موت أبيه فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدمه | إنكار الابن موت أبيه |
كشاف القناع 6/403 | وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر أو نحوه سمعت دعواها ؛ لأن حاصلها دعوى الحق من نفقة أو مهر أو نحوهما , فإن أنكر المدعى عليه فقوله بغير يمين إذا لم تكن بينة لأنه إذا لم يستحلف المرأة والحق عليها فلئلا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى , هذا بالنسبة إلى النكاح أما بالنسبة إلى النفقة والمهر ونحوها فلا | ادعاء امرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر |
كشاف القناع 6/392 | فإن ادعى أحدهما نصفها أي العين فما دون أو ادعى الآخر أكثر من بقيتها أو ادعى الآخر كلها فالقول قول مدعي الأقل مع يمينه ؛ لأنه واضع يده على ما ادعاه ولا رافع ليده والباقي لمدعي الكل أو الأكثر بلا يمين لعدم التنازع له فيه | ادعاء أقل من نصف عين ,والعين في أيديهما |
كشاف القناع 6/394 | وإن أقر بها أي العين المتنازع فيها من هي بيده لأحدهما بعينه كأن يقول هي لزيد مثلا حلف زيد أنها له وأخذها ؛ لأنه لما أقر له بها صاحب اليد صارت العين كأنها في يده فيكون الآخر مدعيا عليه وهو منكر والقول قوله بيمينه | إن أقر الخارج بكون العين لأحدهما |
كشاف القناع 6/402 | وإن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه أي الأب مات على دينه فإن عرف أصل دينه من إسلام أو كفر فالقول قول من يدعيه ؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه | ادعاء موت الأب على دين معين , وعلم أصل دينه |
كشاف القناع 6/402 | وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به أي أنه أخوه ) بينة ( لأن المسلم لا يقر ولده في دار الإسلام على الكفر فصار معترفا بأن أباه كان كافرا مدعيا إسلامه, وأخوه ينكره والقول قول المنكر | ادعاء موت الأب على دين معين , ولم يعلم أصل دينه |
كشاف القناع 6/403 | ولو مات مسلما وخلف زوجة وورثة سواها, وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت أنها أسلمت قبل موته لترث منه وأنكر الورثة فقولهم ؛ لأن الأصل بقاؤها على الكفر فيكون القول قول الورثة بيمينهم | ادعاء الزوجة الكافرة الإسلام |
كشاف القناع 6/403 | وإن ادعى الورثة أنها كانت كافرة ولم يثبت كونها كانت كافرة وأنكرتهم فقولها | ادعاء الورثة كفر الزوجة حتى لا ترث |
كشاف القناع 6/403 | إن ادعى الورثة أنه طلقها قبل موته طلاقا يسقط الإرث فأنكرتهم فقولها ؛ لأنهم اعترفوا بالزوجية التي هي سبب الإرث وادعوا ما يسقطه والأصل عدمه | ادعاء الورثة طلاق الزوجة |
كشاف القناع 6/403 | إن اعترفت الزوجة بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها أي أعادها بعقد جديد وأنكروا أي الورثة فقولهم ؛ لأن الأصل عدم الإعادة | اعترف الزوجة بالطلاق وانقضاء
العدة وادعاء عقد جديد |
كشاف القناع 6/403 | وإن اتفق الورثة والزوجة على الطلاق واختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها أي العدة لم تنقض ؛ لأنه الأصل | اتفاق الورثة على الطلاق والاختلاف في انقضاء العدة |
كشاف القناع 6/403 | لو مات مسلم وخلف ابنين مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال : أسلمت قبل | موت المسلم الذي ابن مسلم وكافر |
موت أبي أو قبل قسم تركته , وقال أخوه : بل بعده أي أسلمت بعد ذلك , فلا ميراث له ؛ لأنه مقر بالكفر أولا مدع للإسلام فيما قبل الموت أو فيما قبل قسمة التركة, والأصل بقاؤه على كفره فيكون القول قول أخيه المسلم بيمينه إلا أن يقيم بينة بدعواه أو يصدقه باقي الورثة | ||
كشاف القناع 6/452 | لو ادعى عليه حقا فقال المدعى عليه : أبرأتني منه أو قال : استوفيته مني فأنكر المدعي , فقوله أي المدعي مع يمينه ؛ لأنه منكر والأصل بقاء الحق | الدفع بالإبراء أو الوفاء |
الاختلاف في الإقرار | ||
كشاف القناع 6/455 | ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل منه دعوى الإكراه ؛ لأن الأصل عدمه إلا ببينة لحديث «البينة على المدعي» إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقيد وحبس وتوكل به أي ترسيم عليه فيكون القول قوله مع يمينه ؛ لأنه دليل الإكراه | الإقرار بحق ثم ادعاء الإكراه |
كشاف القناع 6/467 | وإن أقر العربي بالعجمية أو بالعكس بأن أقر الأعجمي بالعربية , وقال : لم أدر ما قلت , فقوله مع يمينه ؛ لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه | إقرار العربي بغير العربية |
كشاف القناع 6/471 | إن قال له عندي رهن , فقال المالك : وديعة , فالقول قوله بيمينه أي المالك ؛ لأن العين تثبت له بالإقرار | الإقرار بالرهن وادعاء المالك الوديعة |
كشاف القناع 6/472 | إن قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه , وقال المقر له : بل هو دين في
ذمتك , أو قال له : علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه , فقول المقر له ؛ لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له مبيعا وهو ينكره فكان الق ول قوله مع يمينه |
ادعاء أن للمقر له مبلغ من ثمن مبيع |
كشاف القناع 6/472 | إن قال : لك علي مائة في ذمتي , أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها أي المائة ,
وقال : هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي , فقال المقر له : هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها , فالقول قول المقر له |
الإقرار بأن للمقر له مبلغا في الذمة ثم ادعاء كونها وديعة |
أحدث التعليقات