أصدرت وزارة العدل تعميماً يتضمن تحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن إيقاف الخدمات يتم في حال كان على الشخص الموقوفة خدماته حقوق لشخص آخر أو لجهة ولم يسددها وماطل، مؤكدة أن الخدمات تعود مباشرة وبطريقة آلية فور تسديد المستحقات.
وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته،
وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.
وأوضحت وزارة العدل أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع.
أحدث التعليقات